يتبع: مصافحة المرأة للرجل الأجنبي
ا. ق. - صفوى - 27/11/2006م
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
سماحة الشيخ في مسألة مصافحة المرأة للرجل الأجنبي سألت مرجعين وقالا: لا يجوز. فأحدهما ذكر أنه حتى في الغرب لا يجوز لأنهم يعلمون بحالنا، أما الآخر فلم يفصل.
وكان رأي سماحتكم كالتالي:
وحين يكون هناك حرج كما هو بالنسبة لمن يعيشون في الغرب، فيجوز ذلك بمقدار رفع الحرج.
فما الواجب علي فعله؟ مع العلم سيكون هناك حرج وأخاف أن يأخذ الشخص ذلك على المحمل الشخصي.
الجواب

«بسم الله الرحمن الرحيم»

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

نعم لا تجوز مباشرة المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، ويجوز ذلك عند الحرج، وبمقدار الضرورة.

ومن أجابكم بعدم الجواز في الغرب لأنهم يعلمون بحالنا، قصده أنه ليس هناك حرج إذا كانوا يعلمون بحالنا. والمفروض أنهم لا يعلمون كلهم، فالحرج مع من لا يعلم مبرراتنا الدينية وبالتي فهي تسبب حرجاً، وعند الحرج يأتي قوله تعالى: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج.

وفقكم الله لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسن الصفار